صلاة الجماعة
س: إن كان مأموم وإمام يصليان في مسجد هل يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل؟
ج: إن كان مأموم وإمام في مسجد لا يشترط أن تكون المسافة بينهما ثلاثمائة ذراع فأقل، وأما خارج المسجد فيشترط ذلك.
س: أذكر شروط صحة الخطبتين.
ج: يشترط لصحة الخطبتين:
- كون الخطيب طاهراً عن الحدثين وعن النجاسة في البدن والثوب والمكان والمحمول.
- وأن يكون ساتراً للعورة قائماً إن استطاع.
- وأن يجلس بين الخطبتين.
- وأن يوالي بين أركانهما، وبين الخطبتين والصلاة، فلا يفصل بين ذلك بفاصل طويل.
- وأن يأتي بالأركان بالعربية.
س: ما الحكم في مقارنة المأموم للإمام وتقدمه عليه؟
ج: لو تقدم المأموم على الإمام في الموقف أو تكبيرة التحرم بطلت صلاته، وكذا لو قارنه بالتكبيرة، أما المقارنة في غير التكبيرة من الأركان فمكروهة إلا في قول ءامين، فيسنّ أن يقارن المأموم الإمام فيه.
س: إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمداً هل تبطل صلاة المأموم؟
ج: إن تقدم المأموم على الإمام بركن فعلي عمداً كأن يركع المأموم ويرفع من الركوع والإمام واقف عمداً، فإنه إن فعل ذلك ارتكب معصية من الكبائر، ولكن لا تبطل صلاته.
س: إن تقدم المأموم على الإمام بركنين فعليين كاملين عمداً بلا عذر هل تبطل صلاته؟
ج: تبطل صلاة المأموم إن تقدم على إمامه بركنين فعليين كاملين عمداً بلا عذر، كأن ركع ثم اعتدل وبدأ بالهوي للسجود والإمام قائم.
س: إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمداً بغير عذر هل تبطل صلاته؟
ج: إن تأخر المأموم عن الإمام بركنين فعليين عمداً بغير عذر بطلت صلاته، كأن ركع الإمام واعتدل وبدأ بالهوي للسجود والمأموم واقف بغير عذر، وأما إن تأخر عنه لعذر كأن تأخر لقراءة الفاتحة فلا تبطل صلاته ما لم يتأخر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة.
س: هل من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه؟
ج: من شروط صحة القدوة أن يعلم المأموم بانتقالات إمامه، وذلك يكون بأن يرى الإمام، أو يسمع صوته، أو يرى من يرى الإمام، أو يسمع صوت المبلغ عنه.
س: إن كان بين المأموم وبين الإمام حائل يمنع الإستطراق هل تصح صلاة المأموم؟
ج: لا تصح صلاة المأموم إن كان بينه وبين الإمام حائل يمنع الإستطراق أو الرؤية، كجدار أو باب مغلق.
س: إن خالف المأموم الإمام في سنة تفحش المخالفة فيها هل تبطل صلاة المأموم؟
ج: تبطل صلاة المأموم بذلك إن كان عالماً بالحكم وتعمد ذلك، كأن ترك الإمام التشهد الأول فأتى به المأموم عامداً عالماً بالحكم، ففي هذه الحالة بطلت صلاة المأموم لتركه المتابعة المفروضة.
س: متى يجب على المأموم أن ينوي الإقتداء في الجمعة وفي غيرها؟
ج: يجب على المأموم أن ينوي الإقتداء في الجمعة مع تكبيرة الإحرام، وفي المعادة والمجموعة للمطر، وفي غير هذه المذكورات يشترط نية الإقتداء قبل متابعة الإمام وطول انتظاره.
س: متى يجب على الإمام نية الإمامة؟
ج: يجب على الإمام أن ينوي الإمامة أو الجماعة في الجمعة وفي الصلاة المعادة، وهي الصلاة التي تعاد بعد أن أُدّيت صحيحة لأجل جماعة أخرى، وفي المجموعة للمطر، ويُسنّ في غيرها.