مبطلات الصلاة
س: أذكر عدداً من مبطلات الصلاة.
ج: تبطل الصلاة بالكلام العمد بما هو من كلام الناس، وبالحركات الكثيرة، وبالحركة الواحدة للعب، وبالأكل والشرب، وبالحدث، وحدوث النجاسة التي لا يعفى عنها في البدن أو الثوب أو المحمول، وبالردة، وبنية قطع الصلاة، وبتعليق قطعها على حصول أمر، وبالتردد فيه، وبمضي ركن مع الشك في نية التحرم أو طول زمن الشك، وبالحركة المفرطة، واستدبار القبلة، وانكشاف العورة.
س: ما حكم من تكلم في صلاته؟
ج: لو تكلم بكلام الناس ذاكراً أنه في الصلاة بطلت صلاته ولو بحرفين أو بحرف مفهم له معنى مثل "قِ" و "عِ" و "فِ". ولو تكلم بكلام الناس كلاماً قليلاً وكان ناسياً أنه في الصلاة لم تبطل، وأما ذكر الله فلا يبطل ولو كان متعمداً.
س: ما الحكم إذا تحرك الشخص في صلاته؟
ج: إذا تحرك الشخص في صلاته حركات كثيرة بلغت مقدار ركعة من الزمن بطلت صلاته، وقيل: ثلاث حركات متواليات تبطل، وما دون ذلك فلا، وكذا الحركة المفرطة والحركة بنية اللعب فإنهما تبطلان الصلاة.
س: ما حكم الأكل والشرب في أثناء الصلاة؟
ج: الأكل والشرب مبطلان للصلاة ولو قليلاً إذا كان المصلي ذاكراً أنه في الصلاة، وأما الأكل والشرب القليل مع نسيان أنه في الصلاة فلا يبطل الصلاة.
س: لو نوى المصلي قطع الصلاة، أو علّق قطعها على حصول أمر، أو تردد في ذلك، فما الحكم؟
ج: إن نوى قطعها أو علّقه على حصول أو تردد فيه بطلت صلاته.
س: ما الحكم في مضي ركن مع الشك في نية التحرم، أو إذا طال زمن الشك؟
ج: إذا مضى ركن مع الشك في نية التحرم كأن قرأ الفاتحة وهو شاكّ بطلت، وكذا لو طال زمن الشك ولو لم يمض ركن تبطل.